أركان الصيام
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: المنتديات الإسلامية :: رمضانيات
صفحة 1 من اصل 1
أركان الصيام
للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته:
1 - الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: لقوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم: أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت )حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ( عدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".
2 - النية: لقول الله تعالى: ) وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلبًا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدًا الصيام تقربًا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ.
ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصًا لله فهو ناوٍ كذلك، وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم.
قالت عائشة: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء"؟ قلنا: لا. قال: "فإني صائم" رواه مسلم، وأبو داود.
واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي، وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء.
على من يجب؟:
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس.
فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع.
بعض هؤلاء لا صيام عليه مطلقًا، كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة
1 - الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: لقوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم: أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت )حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ( عدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".
2 - النية: لقول الله تعالى: ) وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وطلبًا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدًا الصيام تقربًا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ.
ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصًا لله فهو ناوٍ كذلك، وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم.
قالت عائشة: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء"؟ قلنا: لا. قال: "فإني صائم" رواه مسلم، وأبو داود.
واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي، وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد: أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء.
على من يجب؟:
أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس.
فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع.
بعض هؤلاء لا صيام عليه مطلقًا، كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: المنتديات الإسلامية :: رمضانيات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى