مكان المصلي
2 مشترك
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: منتديات الترفيه :: منتدى الألغاز والحكم
صفحة 1 من اصل 1
مكان المصلي
مكان المصلي
مسألة 1 : يشترط في مكان المصلي تسعة شروط الأول : أن يكون مباحاً الثاني : أن يكون مستتراً الثالث : أن يتمكن من اتمام الصلاة فيها الرابع : أن لا يكون البقاء فيه حراماً الخامس : أن لا يكون الوقوف أو الجلوس عليه حراماً السادس : أن يتمكن من القيام والركوع والسجود فيه. السابع : أن لا يتقدم ولا يساوي قبر المعصوم ، الثامن : أن لا يكون نجساً التاسع : أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وابهامي قدميه.
الشرط الأول
مسألة 2 : يشترط أن يكون مكان المصلي مباحاً، فمن صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة حتى لو صلى على فرش أو سرير أو ما أشبه، ولكن لا مانع في الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة إذا لم يكن الفضاء تابعاً لهما.
مسألة 3 : من جلس في موضع من المسجد فغصب شخص مكانه وصلى فيه كانت صلاته محل إشكال.
مسألة 4 : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم علم بذلك بعد الصلاة، أو صلى في مكان نسي غصبيته ثم تذكر ذلك بعد الصلاة، صحت صلاته.
مسألة 5 : إذا اشترى ملكاً بعين المال غير المخمس أو غير المزكى حرم تصرفه في ذلك الملك وبطلت صلاته فيه.
مسألة 6 : إذا أذن صاحب الملك ـ بلسانه ـ في الصلاة في ملكه، ولكن علم من بعض القرائن عدم رضاه قلبياً بطلت الصلاة في ذلك الملك، وأما إذا لم يأذن صاحب الملك، ولكن تيقن برضاه قلبياً صحت الصلاة في ملكه.
مسألة 7 : يحرم التصرف في ملك ميت مات وعليه خمس أو زكاة لم يدفعهما، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا سددت هذه الحقوق أو ضمن ورثته أداءها لم يكن إشكال في الصلاة فيه.
مسألة 8 : يحرم التصرف في ملك من مات وعليه ديون للناس، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا ضمنوا تسديد ديونه، وأجاز غرماؤه أو وصيه أو الحاكم الشرعي في التصرف، جاز التصرف والصلاة في ملكه.
الشرط الثاني
مسألة 9 : يجب أن يكون مكان المصلي مستقراً، أي ساكناً غير متحرك، وإذا اضطر للصلاة في مكان متحرك بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر، كالصلاة في السيارة أو القطار أو الطائرة، وجب أن لا يقرأ في حال الحركة ـ ما أمكنه ـ وإذا انحرفت عن القبلة إلى طرف آخر يجب أن ينحرف هو صوب القبلة.
الشرط الثالث
مسألة 10 : لا يجوز الشروع في الصلاة في الأماكن التي لا يطمئن المصلي إلى إتمام الصلاة فيها بسبب المطر أو الازدحام أو الريح، ولكن لو كان يشك في ذلك أو كان يحتمل إمكان إتمام الصلاة جاز أن يأتي بها رجاءاً.
الشرط الرابع
مسألة 11 : أن لا يصلي في المكان الذي يحرم البقاء فيه، كالصلاة تحت سقف مشرف على الخراب والانهدام.
الشرط الخامس
مسألة 12 : أن لا يصلي على الشيء الذي يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفراش الذي كتب عليه اسم الله تعالى.
الشرط السادس
مسألة 13 : أن لا يصلي في مكان ذي سقف نازل بحيث لا يمكنه الانتصاب الكامل تحته، أو في المكان الذي يكون صغيراً جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه، وأما لو اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب أن يأتي بقيامه وركوعه وسجوده قدر الإمكان.
الشرط السابع
مسألة 14 : يجب أن لا يصلي مــتقدماً على قبر الرســـول الأعظم ، والأئـــمـــة ، وهكذا لا يصلي مساوياً لها على الأحوط ـ وجوباً ـ.
الشرط الثامن
مسألة 15 : أن لا يكون مكان المصلي نجساً نجاسة تسري رطوبتها إلى بدنه أو ثوبه، وتبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة نجساً حتى ولو كان يابساً جافاً.
الشرط التاسع
مسألة 16 : أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وإبهامي قدميه أكثر من أربع أصابع مضمومة.
مسألة 17 : لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة، ولا أن يكون موضع سجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل، وإن كان الأحوط ذلك.
مسألة 18 : يكره للمرأة أن تقف متقدمة على الرجل أو مساوية له في الصلاة، ويبدءا الصلاة معاً، ولكن لا يلزم إعادة الصلاة لو فعلا ذلك.
مسألة 1 : يشترط في مكان المصلي تسعة شروط الأول : أن يكون مباحاً الثاني : أن يكون مستتراً الثالث : أن يتمكن من اتمام الصلاة فيها الرابع : أن لا يكون البقاء فيه حراماً الخامس : أن لا يكون الوقوف أو الجلوس عليه حراماً السادس : أن يتمكن من القيام والركوع والسجود فيه. السابع : أن لا يتقدم ولا يساوي قبر المعصوم ، الثامن : أن لا يكون نجساً التاسع : أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وابهامي قدميه.
الشرط الأول
مسألة 2 : يشترط أن يكون مكان المصلي مباحاً، فمن صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة حتى لو صلى على فرش أو سرير أو ما أشبه، ولكن لا مانع في الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة إذا لم يكن الفضاء تابعاً لهما.
مسألة 3 : من جلس في موضع من المسجد فغصب شخص مكانه وصلى فيه كانت صلاته محل إشكال.
مسألة 4 : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم علم بذلك بعد الصلاة، أو صلى في مكان نسي غصبيته ثم تذكر ذلك بعد الصلاة، صحت صلاته.
مسألة 5 : إذا اشترى ملكاً بعين المال غير المخمس أو غير المزكى حرم تصرفه في ذلك الملك وبطلت صلاته فيه.
مسألة 6 : إذا أذن صاحب الملك ـ بلسانه ـ في الصلاة في ملكه، ولكن علم من بعض القرائن عدم رضاه قلبياً بطلت الصلاة في ذلك الملك، وأما إذا لم يأذن صاحب الملك، ولكن تيقن برضاه قلبياً صحت الصلاة في ملكه.
مسألة 7 : يحرم التصرف في ملك ميت مات وعليه خمس أو زكاة لم يدفعهما، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا سددت هذه الحقوق أو ضمن ورثته أداءها لم يكن إشكال في الصلاة فيه.
مسألة 8 : يحرم التصرف في ملك من مات وعليه ديون للناس، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا ضمنوا تسديد ديونه، وأجاز غرماؤه أو وصيه أو الحاكم الشرعي في التصرف، جاز التصرف والصلاة في ملكه.
الشرط الثاني
مسألة 9 : يجب أن يكون مكان المصلي مستقراً، أي ساكناً غير متحرك، وإذا اضطر للصلاة في مكان متحرك بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر، كالصلاة في السيارة أو القطار أو الطائرة، وجب أن لا يقرأ في حال الحركة ـ ما أمكنه ـ وإذا انحرفت عن القبلة إلى طرف آخر يجب أن ينحرف هو صوب القبلة.
الشرط الثالث
مسألة 10 : لا يجوز الشروع في الصلاة في الأماكن التي لا يطمئن المصلي إلى إتمام الصلاة فيها بسبب المطر أو الازدحام أو الريح، ولكن لو كان يشك في ذلك أو كان يحتمل إمكان إتمام الصلاة جاز أن يأتي بها رجاءاً.
الشرط الرابع
مسألة 11 : أن لا يصلي في المكان الذي يحرم البقاء فيه، كالصلاة تحت سقف مشرف على الخراب والانهدام.
الشرط الخامس
مسألة 12 : أن لا يصلي على الشيء الذي يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفراش الذي كتب عليه اسم الله تعالى.
الشرط السادس
مسألة 13 : أن لا يصلي في مكان ذي سقف نازل بحيث لا يمكنه الانتصاب الكامل تحته، أو في المكان الذي يكون صغيراً جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه، وأما لو اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب أن يأتي بقيامه وركوعه وسجوده قدر الإمكان.
الشرط السابع
مسألة 14 : يجب أن لا يصلي مــتقدماً على قبر الرســـول الأعظم ، والأئـــمـــة ، وهكذا لا يصلي مساوياً لها على الأحوط ـ وجوباً ـ.
الشرط الثامن
مسألة 15 : أن لا يكون مكان المصلي نجساً نجاسة تسري رطوبتها إلى بدنه أو ثوبه، وتبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة نجساً حتى ولو كان يابساً جافاً.
الشرط التاسع
مسألة 16 : أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وإبهامي قدميه أكثر من أربع أصابع مضمومة.
مسألة 17 : لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة، ولا أن يكون موضع سجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل، وإن كان الأحوط ذلك.
مسألة 18 : يكره للمرأة أن تقف متقدمة على الرجل أو مساوية له في الصلاة، ويبدءا الصلاة معاً، ولكن لا يلزم إعادة الصلاة لو فعلا ذلك.
شكرا
بارك الله فيك الموضوع قمة في الروعة اتمنى ان تقبل مروري لموضوعك على امل لقائك في مواضيع اروع واجمل
التوقيع : صفاء الروح
التوقيع : صفاء الروح
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: منتديات الترفيه :: منتدى الألغاز والحكم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى