مبطلاة الصلاة
2 مشترك
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: منتديات الترفيه :: منتدى الألغاز والحكم
صفحة 1 من اصل 1
مبطلاة الصلاة
مبطلات الصلاة
مسألة 1 : الأمور التي تبطل الصلاة اثنا عشر :
الأول : أن يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، مثل أن يعلم في أثناء الصلاة بغصيبة المكان.
الثاني : أن يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً كان أو سهواً، أو عن اضطرار مثل أن يخرج منه البول.
الثالث : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى.
الرابع : أن يقول «آمين» بعد قراءة الحمد، ولكن إذا قال ذلك سهواً، أو تقية لم تبطل صلاته.
الخامس : أن يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً، أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: انه مستقبل القبلة، بطلت صلاته وإن لم ينحرف إلى اليمين أو اليسار.
السادس : أن يتلفظ بكلمة ذات حرفين أو أكثر وإن لم تكن ذات معنى، ولكن إذا فعل ذلك سهواً لم تبطل صلاته.
مسألة 2 : إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد فإن كان ذات معنى مثل (ق) الذي هو فعل أمر من (وقى يقي) بمعنى احفظ، فإن عرف معناها وقصده بطلت صلاته، بل الأحوط ـ وجوباً ـ إعادة الصلاة حتى إذا لم يعرف معناها ولكنه كان ملتفتاً.
مسألة 3 : لا إشكال في السعال والتجشؤ والتأوه في الصلاة، ولكن قول: (آخ) (وآه) وما شابه مما يكون ذات حرفين، يبطل الصلاة إذا كان عن عمد.
مسألة 4 : لا إشكال إذا أتى بكلمة بقصد الذكر مثل أن يقول: الله أكبر، ويرفع بها صوته لتنبيه الغير إلى أمر.
مسألة 5 : لا إشكال في تكرار شيء من كلمات الحمد أو السورة أو غيرها من اذكار الصلاة عدة مرات احتياطاً، ولا إشكال حتى إذا كررها عمداً دون أن يقصد الجزئية، ولكن لو كرر شيئاً عدة مرات بسبب الوسواس بطلت صلاته.
مسألة 6 : لا يسلم المصلي على أحد ولكن إذا سلم عليه أحد وجب على المصلي رده كما سلم، فإذا قال: (سلام عليكم) يقول المصلي مجيباً: (سلام عليكم)، ولكن إذا قال: (عليكم السلام) يجب على المصلي أن يقول: سلام عليكم ـ على الأحوط ـ.
مسألة 7 : يجب رد السلام فوراً في الصلاة أو في غير الصلاة ولو أخر رد السلام ـ عمداً أو نسياناً ـ تأخيراً كثيراً بحيث لو رد لم يحسب جواباً لذاك السلام فإن كان في الصلاة لا يرد، وإذا لم يكن في الصلاة لم يجب الرد.
مسألة 8 : يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم، وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.
مسألة 9 : إذا لم يرد المصلي على السلام عصى وأثم ولكن تصح صلاته.
مسألة 10 : لا يجب الرد على سلام من سلم مزاحاً أو سخرية.
مسألة 11 : إذا سلم شخص على جماعة وجب على الجميع كفاية أن يردوا على سلامه، ويكفي عنهم لو أجاب أحدهم.
مسألة 12 : الابتداء بالسلام مستحب وقد أكد كثيراً على أن يسلم الراكب على الراجل والقائم على القاعد والأصغر على الأكبر، والجواب واجب.
مسألة 13 : رإذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر فالأحوط ـ أن يجيب كل منهما على الآخر.
السابع : من مبطلات الصلاة: الضحك مع القهقهة عمداً أو اضطراراً، وأما لو ضحك مع القهقهة سهواً فلا إشكال في صلاته إلا أن يخرج من حالة الصلاة. وهكذا لا يبطل التبسم الصلاة.
مسألة 14 : إذا تغيرت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صوت ضحكه مثل أن يحمر لونه فالأحوط إعادة صلاته إلا أن يخرج من صورة الصلاة فحينئذٍ يجب إعادة صلاته.
الثامن : من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء بصوت في الصلاة من أجل الأمور الدنيوية، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يبكي من أجل الدنيا حتى بدون صوت، ولكن لا إشكال في البكاء من خوف الله أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع : فعل شيء يمحي صورة الصلاة كالتصفيق الكثير والقفز الكبير وما شابه، عمداً أو نسياناً، ولكن لا إشكال في الاتيان بعمل لا يمحي صورة الصلاة كالإشارة باليد.
مسألة 15 : إذا سكت في أثناء الصلاة كثيراً بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته.
العاشر : من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، فلو أكل وشرب في الصلاة بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته عمداً كان أو نسياناً.
مسألة 16 : إذا ابتلع ـ في أثناء الصلاة ـ بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه أو في فمه لا تبطل صلاته، وهكذا لا إشكال لو بقي في الفم شيء من السكر وذاب في الصلاة شيئاً فشيئاً، ودخل في جوفه.
الحادي عشر : من مبطلات الصلاة: الشك في ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية.
الثاني عشر : من مبطلات الصلاة : هو أن ينقص أو يزيد ركناً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً، ولكن زيادة تكبيرة الاحرام سهواً لا تبطل الصلاة، وهكذا الزيادة أو النقيصة العمدية في غير الأركان تبطل الصلاة.
مسألة 17 : إذا شك بعد الصلاة في أنه هل أتى في أثناء الصلاة بما يبطل أم لا، صحت صلاته.
الموارد التى يجب قطع الصلاة فيها
مسألة 18 : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً، ولكن لا مانع في قطع الصلاة لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو بدني.
مسألة 19 : إذا أمكن للمصلي حفظ نفسه، أو حفظ نفس من يجب حفظها، أو حفظ المال الذي يجب حفظه دون قطع الصلاة، يجب أن لا يقطع الصلاة، ولكن يكره قطع الصلاة لحفظ مال لا يكون ذا أهمية.
مسألة 20 : إذا اشتغل بالصلاة في سعة الوقت وطالبه دائنه بالدين فإن أمكن أن يسدد دينه وهو في حال الصلاة فعل في تلك الحال ولم يقطع الصلاة، وإذا لم يمكن تسديد الدين وأداء الحق إلا بقطع الصلاة وجب أن يقطع الصلاة ويدفع ما عليه ثم يصلي.
مسألة 21 : من وجب عليه أن يقطع الصلاة إذا لم يقطع الصلاة بل أتمها عصى، ولكن صحت صلاته.
مسألة 1 : الأمور التي تبطل الصلاة اثنا عشر :
الأول : أن يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، مثل أن يعلم في أثناء الصلاة بغصيبة المكان.
الثاني : أن يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً كان أو سهواً، أو عن اضطرار مثل أن يخرج منه البول.
الثالث : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى.
الرابع : أن يقول «آمين» بعد قراءة الحمد، ولكن إذا قال ذلك سهواً، أو تقية لم تبطل صلاته.
الخامس : أن يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً، أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: انه مستقبل القبلة، بطلت صلاته وإن لم ينحرف إلى اليمين أو اليسار.
السادس : أن يتلفظ بكلمة ذات حرفين أو أكثر وإن لم تكن ذات معنى، ولكن إذا فعل ذلك سهواً لم تبطل صلاته.
مسألة 2 : إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد فإن كان ذات معنى مثل (ق) الذي هو فعل أمر من (وقى يقي) بمعنى احفظ، فإن عرف معناها وقصده بطلت صلاته، بل الأحوط ـ وجوباً ـ إعادة الصلاة حتى إذا لم يعرف معناها ولكنه كان ملتفتاً.
مسألة 3 : لا إشكال في السعال والتجشؤ والتأوه في الصلاة، ولكن قول: (آخ) (وآه) وما شابه مما يكون ذات حرفين، يبطل الصلاة إذا كان عن عمد.
مسألة 4 : لا إشكال إذا أتى بكلمة بقصد الذكر مثل أن يقول: الله أكبر، ويرفع بها صوته لتنبيه الغير إلى أمر.
مسألة 5 : لا إشكال في تكرار شيء من كلمات الحمد أو السورة أو غيرها من اذكار الصلاة عدة مرات احتياطاً، ولا إشكال حتى إذا كررها عمداً دون أن يقصد الجزئية، ولكن لو كرر شيئاً عدة مرات بسبب الوسواس بطلت صلاته.
مسألة 6 : لا يسلم المصلي على أحد ولكن إذا سلم عليه أحد وجب على المصلي رده كما سلم، فإذا قال: (سلام عليكم) يقول المصلي مجيباً: (سلام عليكم)، ولكن إذا قال: (عليكم السلام) يجب على المصلي أن يقول: سلام عليكم ـ على الأحوط ـ.
مسألة 7 : يجب رد السلام فوراً في الصلاة أو في غير الصلاة ولو أخر رد السلام ـ عمداً أو نسياناً ـ تأخيراً كثيراً بحيث لو رد لم يحسب جواباً لذاك السلام فإن كان في الصلاة لا يرد، وإذا لم يكن في الصلاة لم يجب الرد.
مسألة 8 : يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم، وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.
مسألة 9 : إذا لم يرد المصلي على السلام عصى وأثم ولكن تصح صلاته.
مسألة 10 : لا يجب الرد على سلام من سلم مزاحاً أو سخرية.
مسألة 11 : إذا سلم شخص على جماعة وجب على الجميع كفاية أن يردوا على سلامه، ويكفي عنهم لو أجاب أحدهم.
مسألة 12 : الابتداء بالسلام مستحب وقد أكد كثيراً على أن يسلم الراكب على الراجل والقائم على القاعد والأصغر على الأكبر، والجواب واجب.
مسألة 13 : رإذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر فالأحوط ـ أن يجيب كل منهما على الآخر.
السابع : من مبطلات الصلاة: الضحك مع القهقهة عمداً أو اضطراراً، وأما لو ضحك مع القهقهة سهواً فلا إشكال في صلاته إلا أن يخرج من حالة الصلاة. وهكذا لا يبطل التبسم الصلاة.
مسألة 14 : إذا تغيرت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صوت ضحكه مثل أن يحمر لونه فالأحوط إعادة صلاته إلا أن يخرج من صورة الصلاة فحينئذٍ يجب إعادة صلاته.
الثامن : من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء بصوت في الصلاة من أجل الأمور الدنيوية، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يبكي من أجل الدنيا حتى بدون صوت، ولكن لا إشكال في البكاء من خوف الله أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض بل هو من أفضل الأعمال.
التاسع : فعل شيء يمحي صورة الصلاة كالتصفيق الكثير والقفز الكبير وما شابه، عمداً أو نسياناً، ولكن لا إشكال في الاتيان بعمل لا يمحي صورة الصلاة كالإشارة باليد.
مسألة 15 : إذا سكت في أثناء الصلاة كثيراً بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته.
العاشر : من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، فلو أكل وشرب في الصلاة بحيث لا يقال: انه يصلي، بطلت صلاته عمداً كان أو نسياناً.
مسألة 16 : إذا ابتلع ـ في أثناء الصلاة ـ بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه أو في فمه لا تبطل صلاته، وهكذا لا إشكال لو بقي في الفم شيء من السكر وذاب في الصلاة شيئاً فشيئاً، ودخل في جوفه.
الحادي عشر : من مبطلات الصلاة: الشك في ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية.
الثاني عشر : من مبطلات الصلاة : هو أن ينقص أو يزيد ركناً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً، ولكن زيادة تكبيرة الاحرام سهواً لا تبطل الصلاة، وهكذا الزيادة أو النقيصة العمدية في غير الأركان تبطل الصلاة.
مسألة 17 : إذا شك بعد الصلاة في أنه هل أتى في أثناء الصلاة بما يبطل أم لا، صحت صلاته.
الموارد التى يجب قطع الصلاة فيها
مسألة 18 : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً، ولكن لا مانع في قطع الصلاة لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو بدني.
مسألة 19 : إذا أمكن للمصلي حفظ نفسه، أو حفظ نفس من يجب حفظها، أو حفظ المال الذي يجب حفظه دون قطع الصلاة، يجب أن لا يقطع الصلاة، ولكن يكره قطع الصلاة لحفظ مال لا يكون ذا أهمية.
مسألة 20 : إذا اشتغل بالصلاة في سعة الوقت وطالبه دائنه بالدين فإن أمكن أن يسدد دينه وهو في حال الصلاة فعل في تلك الحال ولم يقطع الصلاة، وإذا لم يمكن تسديد الدين وأداء الحق إلا بقطع الصلاة وجب أن يقطع الصلاة ويدفع ما عليه ثم يصلي.
مسألة 21 : من وجب عليه أن يقطع الصلاة إذا لم يقطع الصلاة بل أتمها عصى، ولكن صحت صلاته.
شكرا
بارك الله فيك الموضوع قمة في الروعة اتمنى ان تقبل مروري لموضوعك على امل لقائك في مواضيع اروع واجمل
التوقيع : صفاء الروح
التوقيع : صفاء الروح
مواضيع مماثلة
» واجبات الصلاة
» أذكار بعد الصلاة
» عقوبة تارك الصلاة
» من فوائد الصلاة الطبية والنفسية
» فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم
» أذكار بعد الصلاة
» عقوبة تارك الصلاة
» من فوائد الصلاة الطبية والنفسية
» فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم
»-(¯`v´¯)-» لوحة الابداع »-(¯`v´¯)-» :: منتدى CABBA لكل الجزائريين و العرب :: منتديات الترفيه :: منتدى الألغاز والحكم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى